Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75217 بتاريخ 09/09/2019 : عدم سماع الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

J P 75217/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوعات والطعون التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، ويترتب عن ذلك رد كل دفع جديد يثار لأول مرة أمامها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها لمسؤولية الناقل من عناصر الملف ومن تقرير الخبرة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا قانونا.
  3. إذا أثبتت محكمة الموضوع تقصير الناقل في احترام شروط نقل الحيوانات الحية اعتمادا على تقرير خبرة معلل، فإن النعي بمخالفة قواعد المسؤولية يرد متى لم يقدم الطاعن ما يوهن الأساس الذي بني عليه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-اتفاقية فرسوفيا-الفصل 26 من اتفاقية فرسوفيا-الفصل 20 من اتفاقية فرسوفيا-الفصل 18 و 25 من اتفاقية فرسوفيا-الفصل 22 من اتفاقية فرسوفيا-أحكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.