Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37788 بتاريخ 30/03/2022 : قاعدة اتصال القضاء ليست من النظام العام فلا تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 37788/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. قاعدة اتصال القضاء هي دفع مقرر لمصلحة الخصوم ولا يتعلق بالنظام العام، لذلك لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به لدى محاكم الموضوع.
  2. حجية القضاء الجزائي على القضاء المدني تقتضي التزام القاضي المدني بما ثبت بالحكم الجزائي في نطاق ما استقر عليه من إدانة عن الفعل موضوع النزاع، ولا يُعد اعتماد ذلك أساسا للحكم بالتعويض خرقا لقاعدة الاستقلال بين الخطأين متى بقي داخل إطار الحجية.
  3. الدفع بسقوط دعوى غرم الضرر بمرور الزمن يكون مردودا متى استُخلص من عناصر الملف أن القيام تم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل115 من مجلة الالتزامات والعقود.
  4. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.