Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34068 بتاريخ 09/03/2022 : عدم سماع الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته ومتى تحققت الغاية من الإجراء برقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس النظام العام أو يتعلق بإجراء أساسي، وإلا تعين ردها لكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا درجة ثالثة للتقاضي.
- تقدير قيام التغرير من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأصل استخلاصا من معطيات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتناسقا مع عناصر الدعوى وتطبيق النصوص القانونية قد جاء سليما.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل251م.م.م.ت autres décisions
- الفصل2مكرر من القانون عدد17 المؤرخ في 16/03/1977 المنقح والمتمم بالقانون عدد29 المؤرخ في 06/03/2005 autres décisions
- الفصل580م.ا.ع autres décisions
- الفصل2 من القانون عدد17 المؤرخ في 16/03/1977 autres décisions
- الفصول56و60و580م.ا.ع autres décisions
- الفصل242م.ا.ع autres décisions
- قرارها المدني عدد8572 بتاريخ 17/04/1973 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.