Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34068 بتاريخ 09/03/2022 : عدم سماع الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية

J P 34068/20229 mars 2022

Principe juridique

  1. عدم عرض الملف على النيابة العمومية وفق الفصل251م.م.م.ت لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته ومتى تحققت الغاية من الإجراء برقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات.
  2. لا يقبل لدى محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم تثر أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت مما يمس النظام العام أو يتعلق بإجراء أساسي، وإلا تعين ردها لكون محكمة التعقيب محكمة قانون لا درجة ثالثة للتقاضي.
  3. تقدير قيام التغرير من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محاكم الأصل استخلاصا من معطيات الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتناسقا مع عناصر الدعوى وتطبيق النصوص القانونية قد جاء سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.