Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48985 بتاريخ 11/04/2023 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني

J P 48985/202311 avril 2023

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات تبليغ نظير مذكرة الطعن والمؤيدات للخصم وفقا للصيغة القانونية بما يحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في ضمان علم الخصم بالإجراءات المتخذة ضده.
  2. عدم إدلاء الطاعن ببطاقة الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية المقصودة منها بما يرتب سقوط الطعن وجوبا.
  3. المسقطات الإجرائية من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت قيام موجبها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 من ذات المجلة-الفصل 185 المشار إليه أعلاه-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.