Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30302 بتاريخ 26/01/2022 : يخرج الأمر بالدفع عن مجاله إذا قامت منازعة جدية في مؤونة الكمبيالة بين الساحب والمسحوب عليه

J P 30302/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا يُلجأ إلى إجراءات الأمر بالدفع إلا متى كان الدين ثابتا وحالا ومعين المقدار، فإذا كان ثبوته يقتضي إجراء وسيلة من وسائل البحث تعيّن الإعراض عن هذه الإجراءات الاستثنائية.
  2. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يُنشئ قرينة قانونية على وجود المؤونة تكون بسيطة تجاه الساحب وقابلة للدحض في العلاقة الأصلية بينهما بالحجة المضادة متى كانت المنازعة جدية.
  3. متى أثار المسحوب عليه منازعة جدية في توفر المؤونة تستند إلى دفوع تمس أصل العلاقة وتستوجب البحث والتقصي، فإن اعتماد الأمر بالدفع يخرق طبيعته الاستعجالية ويقتضي نقض الحكم الذي يقرّره دون تمحيص تلك المنازعة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 247 م ا ع-الفصل 275 من م ت-الفصل 59 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.