Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38278 بتاريخ 02/03/2022 : استبعاد التعويض عن خسارة الدخل عند عدم ثبوت نقصان الأجر خلال العجز المؤقت للموظف العمومي

J P 38278/20222 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور وترجيح إدراج صورته ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل123من مجلة التأمين يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وغير محرف للوقائع.
  2. احتساب التعويض عن الضرر المهني يخضع للفصل134من مجلة التأمين الذي يحيل على الفصل127من مجلة التأمين بما يقتضي اعتماد الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة للحادث بوصفها معيارا حاسما للتعويض.
  3. لا يقضى بالتعويض عن خسارة الدخل خلال العجز المؤقت عن العمل إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق نقصان فعلي في الدخل خلال تلك الفترة، وإلا كان القضاء به غير قائم على أصل ثابت ومخالفا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.