Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69727 بتاريخ 13/11/2024 : الاختصاص القضائي الدولي في دعاوى النفقة ينعقد لمحاكم موطن السكنى المعتاد للدائن دون الإقامة الوقتية
Principe juridique
- تقدير اختصاص المحاكم التونسية في دعوى النفقة وفق معيار إقامة الدائن بالنفقة يرتبط بمحل السكنى المعتاد والتواجد الحقيقي للدائن، ولا يثبت بمجرد الإقامة الوقتية والعرضية.
- العبرة في تحديد مقر الدائن بالنفقة كعنصر إسناد لاختصاص المحاكم التونسية تكون بتاريخ رفع الدعوى، ولا يصحح قيام الاختصاص استقرار لاحق بالدولة التونسية.
- عند استبعاد معيار إقامة الدائن بالنفقة لعدم تحقق الإقامة بالبلاد التونسية وقت رفع الدعوى، يتعين الرجوع إلى القاعدة العامة للاختصاص الدولي المبنية على إقامة المطلوب بالبلاد التونسية، فإذا ثبتت إقامة المطلوب خارجها انتفى اختصاص المحاكم التونسية ما لم تتوفر موجبات أخرى منصوص عليها بالمجلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 3 و6 م ق د خ-الفصل 4 من المجلة-الفصل 6 فقرة 2من المجلة-الفصل 3 من المجلة-الفصل 10 م ق د خ-الفصل 9 م م ت-الفصل 14 م م ت-الفصل 30 م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.