Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40936 بتاريخ 10/05/2022 : نقض الحكم لعدم الرد على دفع التقادم المثار بمقتضى الامر العلي المؤرخ في 12 اكتوبر 1887
Principe juridique
- ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في الدعاوى الناشئة بين المنشاة العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية وحرفائها او الغير متى كانت العلاقة محل النزاع لا تندرج ضمن نظام مسؤولية الادارة بالمعنى الموجب لاختصاص المحكمة الادارية.
- يعد تعليل الحكم ركنًا جوهريًا لصحته ولا يكون كافيا الا اذا تعرض للدفوعات الجوهرية المثارة من الخصوم وناقشها واجاب عنها بما له اصل ثابت باوراق الملف تطبيقا لاحكام الفصل 123 من م م م ت.
- يترتب على اغفال المحكمة الرد على دفع قانوني مؤسس تمسك به الخصم هضم حقوق الدفاع بما يجعل الحكم عرضة للنقض والاحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الاول و الفصل 17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972-القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 الفصل الاول-الفصل 12 من القانون الاساسي المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم-الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996-الفصول من 1 الى 4 من المرسوم عدد 08 المؤرخ في 03/04/1962-القانون عدد 16 المؤرخ في 24/05/1962-الامر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/09/2004-الامر العلي المؤرخ في 12 اكتوبر 1887 فصليه 10 و 12-الفصلين 96 و 107 من م ا ع-الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02/07/1968-الامر عدد564 المؤرخ في 31/03/2002-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.