Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23236/2020 بتاريخ 06/11/2020 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل عند غياب إثبات استحالة دفع الحدث
Principe juridique
- القوة القاهرة المعتبرة سبباً لانتهاء عقد الشغل تفترض توافر عدم إمكانية توقع الحدث واستحالة دفعه وخروجه عن إرادة المدين بما يقطع رابطة السببية بين فعله والضرر.
- إذا كان الحدث ممكناً اجتنابه أو لم يثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه انتفى شرط استحالة الدفع فلا ينهض الحدث قوة قاهرة مبررة لقطع العلاقة الشغلية.
- لا يعدّ الحدث قوة قاهرة ولو اتصف بعدم التوقع والاستحالة متى ثبت أن المدين تسبب فيه أو ساعد على وقوعه، لأن شرط الخارجية يقتضي عدم نسبة الحادث إلى إخلال سابق منه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 283 م ا ع-الفصل 21 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.