Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35722 بتاريخ 19/01/2022 : الرجوع في الجراية العمرية مشروط بثبوت متغيرات لاحقة تجعل المفارقة في غنى عنها

J P 35722/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في الجراية العمرية لا يُقبل إلا إذا استند إلى وقائع مستجدّة لاحقة للقضاء الذي أقرّها وتُثبت تغيّر وضع المفارقة إلى حدّ الاستغناء عنها.
  2. مجرد قيام المفارقة بعمل أو وجود دخل قار كان قائما ومعلوما عند إسناد الجراية لا يُعدّ متغيرا جديدا يصلح بذاته أساسا للرجوع في الجراية.
  3. من يتمسك بأن المفارقة أصبحت في غنى عن الجراية بسبب تحسن دخلها يتحمل عبء إثبات ذلك بدليل جدّي ينهض لإقامة الحجة على وفرة الدخل بالقدر المُغني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 513 من م اع-الفصل 56 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.