Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35722 بتاريخ 19/01/2022 : الرجوع في الجراية العمرية مشروط بثبوت متغيرات لاحقة تجعل المفارقة في غنى عنها
Principe juridique
- الرجوع في الجراية العمرية لا يُقبل إلا إذا استند إلى وقائع مستجدّة لاحقة للقضاء الذي أقرّها وتُثبت تغيّر وضع المفارقة إلى حدّ الاستغناء عنها.
- مجرد قيام المفارقة بعمل أو وجود دخل قار كان قائما ومعلوما عند إسناد الجراية لا يُعدّ متغيرا جديدا يصلح بذاته أساسا للرجوع في الجراية.
- من يتمسك بأن المفارقة أصبحت في غنى عن الجراية بسبب تحسن دخلها يتحمل عبء إثبات ذلك بدليل جدّي ينهض لإقامة الحجة على وفرة الدخل بالقدر المُغني.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 513 من م اع-الفصل 56 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.