Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38575 بتاريخ 05/07/2022 : رفض مطلب التعقيب عند غموض أوجه الطعن بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تلتزم مستندات التعقيب ببيان أوجه الطعن بوضوح وتحديد الخلل المنسوب إلى القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها في الحدود القانونية.
- يترتب على خلو مذكرة التعقيب من بيان أسباب الطعن بصورة توضّح الخلل المقصود وتحدّد مرماه عدم استيفائها لأهم موجباتها القانونية بما يوجب رد المطعن ورفض مطلب التعقيب أصلا.
- يترتب على خيبة الطاعن في مطلبه تخطئته بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية المؤمن طبق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.