Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38575 بتاريخ 05/07/2022 : رفض مطلب التعقيب عند غموض أوجه الطعن بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 38575/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. تلتزم مستندات التعقيب ببيان أوجه الطعن بوضوح وتحديد الخلل المنسوب إلى القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها في الحدود القانونية.
  2. يترتب على خلو مذكرة التعقيب من بيان أسباب الطعن بصورة توضّح الخلل المقصود وتحدّد مرماه عدم استيفائها لأهم موجباتها القانونية بما يوجب رد المطعن ورفض مطلب التعقيب أصلا.
  3. يترتب على خيبة الطاعن في مطلبه تخطئته بالمال المؤمن وحجز معلوم الخطية المؤمن طبق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.