Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 02/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصوم
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات والإجراءات التي أوجبها الفصل185م.م.م.ت داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- يخضع إعلام الخصوم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية بما يقتضي إثبات تمام التبليغ وفق الصيغ القانونية.
- لا يكفي إجراء الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ طبق الفصل8م.م.م.ت ما لم يُدل الطاعن بعلامة البلوغ الدالة على توصل الخصوم بمستندات التعقيب تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.