Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 02/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لتبليغ مستنداته للخصوم

J P 37529/20222 février 2022

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات والإجراءات التي أوجبها الفصل185م.م.م.ت داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
  2. يخضع إعلام الخصوم بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بالفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية بما يقتضي إثبات تمام التبليغ وفق الصيغ القانونية.
  3. لا يكفي إجراء الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ طبق الفصل8م.م.م.ت ما لم يُدل الطاعن بعلامة البلوغ الدالة على توصل الخصوم بمستندات التعقيب تحقيقا لمبدأ المواجهة وتكريسا لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل5 ما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية-الفصل8م.م.م.ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.