Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38761 بتاريخ 05/07/2022 : حق الزوجة في اختيار التعويض عن الضرر المادي في شكل رأس مال

J P 38761/20225 juillet 2022

Principe juridique

  1. تفسير الفصل 31 من م ا ش يقتضي إقرار حق الزوجة في الاختيار بين التعويض عن الضرر المادي في شكل جراية تدفع مشاهرة وبين التعويض في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
  2. لا يجوز تقييد حق الخيار المقرر للزوجة في الفصل 31 من م ا ش بالقول بأولوية الجراية على رأس المال ما دام النص صريحا في جعل رأس المال طريقا للتعويض متى اختارته الزوجة.
  3. متى ثبت أن قاضي الأصل مكّن الزوجة من التعويض عن الضرر المادي في شكل رأس مال استنادا إلى حق الخيار المقرر بالفصل 31 من م ا ش فإن ذلك يعد تطبيقا سليما للقانون ولا ينهض به سبب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 19 و 40 و 68 و 70 و 71 و 128 من م م م ت-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.