Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38761 بتاريخ 05/07/2022 : حق الزوجة في اختيار التعويض عن الضرر المادي في شكل رأس مال
Principe juridique
- تفسير الفصل 31 من م ا ش يقتضي إقرار حق الزوجة في الاختيار بين التعويض عن الضرر المادي في شكل جراية تدفع مشاهرة وبين التعويض في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
- لا يجوز تقييد حق الخيار المقرر للزوجة في الفصل 31 من م ا ش بالقول بأولوية الجراية على رأس المال ما دام النص صريحا في جعل رأس المال طريقا للتعويض متى اختارته الزوجة.
- متى ثبت أن قاضي الأصل مكّن الزوجة من التعويض عن الضرر المادي في شكل رأس مال استنادا إلى حق الخيار المقرر بالفصل 31 من م ا ش فإن ذلك يعد تطبيقا سليما للقانون ولا ينهض به سبب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 19 و 40 و 68 و 70 و 71 و 128 من م م م ت-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.