Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89749 بتاريخ 17/09/2025 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة يقينية بعد مناقشة جميع القرائن الجوهرية
Principe juridique
- سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب التعليل تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول جميع العناصر المؤثرة في الفصل ومناقشة الأدلة والقرائن المثبتة والنافية للتهمة بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- لا تنهض الإدانة الجزائية على مجرد الافتراض أو الاستنتاج المستخلص من محاضر الضابطة العدلية متى لم تسندها قرائن مادية جازمة أو تلازم منطقي يرقى إلى درجة اليقين اللازم للأحكام الجزائية.
- يعد الحكم ضعيف التعليل إذا أغفل قرائن واقعية جوهرية من شأنها التأثير في الإسناد الجزائي أو في نسبة المحجوز أو في إثبات عناصر التجريم، بما يفضي إلى نقضه لعدم استكماله الأساس القانوني للإدانة.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصلين 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 5 من نفس القانون-الفصل 55 من م ج-الفصل 9 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.