Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35711 بتاريخ 19/04/2022 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية
Principe juridique
- جزاء رفض الاستئناف شكلا يفترض تحقق المحكمة من استدعاء محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى وفق الصيغ القانونية وفي الأجل المقرر حتى تقوم مسؤوليته عن الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
- توجيه إعلام بمحامي المستأنف بواسطة الفاكس لا يقوم مقام الاستدعاء بالطريقة المبينة بالفصل 44 ولا ينهض دليلا على حصول التبليغ القانوني الذي يترتب عنه تحميله تبعة عدم القيام بإجراءات الاستئناف.
- تعليل الحكم برفض الاستئناف شكلا استنادا إلى وسيلة تبليغ غير مستوفية للموجبات القانونية يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 133 و44 م م م ت-الفصلين 133 و135 م م م ت-القرار التعقيبي التجاري عدد 13480 بتاريخ 14/07/2021-أحكام الفصلين 134 و135 م م م ت-الفصل 130 وما يليه من م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.