Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35711 بتاريخ 19/04/2022 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا بثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الصيغ القانونية

J P 35711/202219 avril 2022

Principe juridique

  1. جزاء رفض الاستئناف شكلا يفترض تحقق المحكمة من استدعاء محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى وفق الصيغ القانونية وفي الأجل المقرر حتى تقوم مسؤوليته عن الإخلال بالإجراءات المحمولة عليه.
  2. توجيه إعلام بمحامي المستأنف بواسطة الفاكس لا يقوم مقام الاستدعاء بالطريقة المبينة بالفصل 44 ولا ينهض دليلا على حصول التبليغ القانوني الذي يترتب عنه تحميله تبعة عدم القيام بإجراءات الاستئناف.
  3. تعليل الحكم برفض الاستئناف شكلا استنادا إلى وسيلة تبليغ غير مستوفية للموجبات القانونية يعد خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 133 و44 م م م ت-الفصلين 133 و135 م م م ت-القرار التعقيبي التجاري عدد 13480 بتاريخ 14/07/2021-أحكام الفصلين 134 و135 م م م ت-الفصل 130 وما يليه من م م م ت-الفصل 133 م م م ت-الفصل 44 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.