Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38689 بتاريخ 10/05/2022 : تزاحم امتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع امتياز الخزينة العامة يوجب المحاصصة دون أفضلية
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب إثارة دفع جديد لأول مرة لديها إذا كان لا يمس بالنظام العام، لأن وظيفتها تقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما سبق طرحه على محكمة الموضوع.
- تمتع ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالامتياز العام للخزينة العامة يجعلها من حيث الدرجة القانونية في مرتبة امتياز واحدة مع ديون الخزينة العامة عند ترتيب الديون الممتازة.
- إذا تساوى الدائنون في رتبة الامتياز وجب تزاحمهم في مبلغ التوزيع دون أفضلية لأحدهم، ويعد تسبيق دين أحدهم وإقصاء الآخر خرقا لقواعد الامتياز والترتيب المقررة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 199 من م ح ع autres décisions
- الفصل 465 من م م م ت autres décisions
- الفصل 477 من م م م ت autres décisions
- الفصل 116 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الامر عد 2200 لسنة 2002 autres décisions
- الفصلين 33 من مجلة المحاسبة العمومية و 196 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- الفصل 196 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.