Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35524 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بدعوى الخروج عند التمسك بعقد تسويغ قائم
Principe juridique
- لا يعد الإدلاء في الطور الاستئنافي بمؤيدات سبق التنبيه إلى وجودها أو كانت محل إثارة ضمنية لدى محكمة الدرجة الأولى طلبا جديدا محجّرا، ما دام ذلك يأتي امتدادا لملف الدعوى الابتدائية ولا يغيّر موضوعها.
- يظل شرط منع المساس بأصل الحق قائما في المادة الاستعجالية، فإذا كان النزاع يتوقف على فحص حجية عقد التسويغ وما يقتضيه من أعمال استقرائية وتقديرية، خرجت الدعوى عن نطاق نظر القاضي الاستعجالي.
- تقدير توفر الصفة في دعوى الخروج لعدم الصفة يرتبط بوجود سند قانوني في حيازة واستغلال المحل، بحيث يؤدي التمسك بعقد تسويغ سابق للقيام بالدعوى إلى قيام منازعة جدية في الأصل تمنع القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 144 و 147 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 147 من نفس المجلة-الفصل 19 من م م م ت-احكام الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.