Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50318.2017 بتاريخ 14/03/2018 : إغناء سند الدين بوثيقة غير منكرة يسوغ رفض إجراء تحقيق في الإمضاء

J P 50318.2017/201814 mars 2018

Principe juridique

  1. إن إنكار الإمضاء على الكتب الخطي يقتضي من المحكمة تحرير حقيقة الأمر بالطرق التي يجيزها القانون متى بقيت حجية السند وحده محلّ منازعة جدّية.
  2. يسوغ للمحكمة الاستغناء عن إجراء تحقيق في الإمضاء إذا استندت في ثبوت الالتزام إلى مؤيدات كتابية أخرى لم يقع إنكارها وكانت كافية لتدعيم السند محلّ الإنكار من حيث أصل الدين أو مؤونته.
  3. لا يكون القرار مخالفا للقانون بسبب عدم إجراء تحقيق في الإمضاء متى قام التعليل على توفر أدلة ثابتة ومستقلة عن السند المنكور تبرر اعتماد المحكمة عليها في تكوين عقيدتها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 458 م ا ع-الفصل 459 من المجلة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.