Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69609 بتاريخ 13/11/2024 : بطلان الاستدعاء عند خلوّ جذره من التنصيصات الضامنة لعلم المطلوب بالدعوى
قرار تعقيبي عدد 69609 بتاريخ 13/11/2024 : بطلان الحكم عند عدم تبليغ الاستدعاء وفق الضمانات القانونية
Principe juridique
- تبسيط إجراءات التقاضي أمام قاضي الناحية لا يعفي من احترام الإجراءات الأساسية الضامنة لحقوق المطلوب، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام العام.
- لا يكون تبليغ الاستدعاء صحيحا إلا إذا استوفى البيانات الشكلية المقررة قانونا بما يحقق العلم الفعلي للمستدعى بموضوع الدعوى والجهة القضائية وتاريخ الجلسة، ويترتب عن خلو محضر التبليغ من التنصيصات الجوهرية قرينة عدم بلوغ الاستدعاء.
- الحكم على طرف لم يقع استدعاؤه بأية طريقة قانونية يعد مساسا بحق الدفاع وحرمانا من طور من أطوار التقاضي، بما يوجب التصدي لبطلان الإجراءات المترتبة عن ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 44 م م م ت-الفصل 46 م م م ت-الفصول 6 و 7 و 8 و9 و10 من نفس المجلة-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.