Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33772.2021 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الحق في الطعن بعدم تعقيب الحكم الاستئنافي الفاصل في الطلب

J P 33772.2021/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
  2. لا تلتزم محكمة الإحالة بمناقشة مطاعن تعلقت بطلب سبق أن استقر بشأنه حكم استئنافي نهائي لعدم مباشرة الطعن فيه، ويكون الالتفات عنها غير موجب للنقض.
  3. تثبت الصفة في القيام بالطعن بالتعقيب لورثة أحد أطراف النزاع متى كان الطعن موجها ضد حكم يهم حقوق المورث ويستجيب لشروطه القانونية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.