Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33772.2021 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الحق في الطعن بعدم تعقيب الحكم الاستئنافي الفاصل في الطلب
Principe juridique
- من رضي بالحكم الاستئنافي الفاصل في طلبه بعدم تعقيبه لا يقبل منه أو من خلفه العام الطعن لاحقا في حكم الإحالة تأسيسا على نفس الطلب لأن طريق الطعن يكون حينئذ موجها في غير طريقه.
- لا تلتزم محكمة الإحالة بمناقشة مطاعن تعلقت بطلب سبق أن استقر بشأنه حكم استئنافي نهائي لعدم مباشرة الطعن فيه، ويكون الالتفات عنها غير موجب للنقض.
- تثبت الصفة في القيام بالطعن بالتعقيب لورثة أحد أطراف النزاع متى كان الطعن موجها ضد حكم يهم حقوق المورث ويستجيب لشروطه القانونية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 19 autres décisions
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 45 وما يليه من م ح ع autres décisions
- الفصل 384 م إ ع autres décisions
- الفصلين 22 و45 م ح ع autres décisions
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
- الفصلين 45 و46 autres décisions
- الفصل 116 م ح ع autres décisions
- الفصول 179 و241 و244 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.