Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29709 بتاريخ 29/12/2021 : ثبوت التواطؤ في الدعوى البوليانية يستخلص من قرائن طبيعة التفويت وصفة المتفوت له
Principe juridique
- يشترط لنجاح الدعوى البوليانية ثبوت تغرير وتدليس المدين بما يفيد سوء نيته وانصراف إرادته إلى الإضرار بالدائن بحرمانه من استخلاص دينه.
- يستخلص التواطؤ بين المدين ومعاقده من القرائن وظروف الحال كطبيعة التفويت بغير عوض وصفة المتفوت له القريبة من المدين بما يكشف قصد تهريب الأموال وإنقاص الضمان العام للدائنين.
- لا يمنع كون المتفوت لهم قصرا من نفاذ سوء النية المتوفر في جانب من تعاقد في حقهم عليهم ما دامت الحقوق المتعلقة بالعقار محل نزاع ولم تصبح حقوقا ثابتة غير قابلة للمساس، وبما لا يؤدي إلى حرمان الدائن من تتبع حقه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل306م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.