Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76380 بتاريخ 14/10/2025 : التمسك بالحوز لا يواجه المالك المرسم
Principe juridique
- الخطأ المتسرب إلى نسخة الحكم في بيان اسم المحكمة المصدرة يعد خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل سببا موجبا للنقض متى لم يمس من جوهر القضاء.
- الحماية القانونية المخولة للمالك المرسم على العقار المسجل تمنع مواجهة حقه بدفع الحوز مهما طالت مدته ولا يغير من ذلك ادعاء سبق الحوز على الترسيم.
- الادعاء بوجود خطإ في حكم التسجيل العقاري لا يترتب عنه المساس بآثار الترسيم ولا يتفادى إلا عبر الإجراءات المقررة بمجلة الحقوق عينية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 و124 و130 و40 م م م ت-الفصل 124 م م م ت-الفصلين 305 و307 م ح ع-الفصل 256 م م م ت-الفصل 307 سند القيام-مجلة الحقوق عينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.