Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان
Principe juridique
- لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
- يترتب عن توصيف المتضرر بصفته غير سائق خضوعه لنظام التعويض الموضوعي والآلي، فلا يحرم من التعويض إلا بثبوت تحقق سبب قانوني خاص بالإقصاء كإتيان الخطإ الفادح متى كان هذا السبب معتمدا في النص المنظم للتعويض.
- يتم تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والجمالية والمهنية وخسارة الدخل المؤقت وفق المقاييس والمعادلات المحددة بمجلة التأمين، ويعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي، مع إمكانية الترفيع في التعويض عند توافر شروط الزيادة المنصوص عليها.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصل 122 من م ت-القرار التعقيبي المدني الصادر على الدوائر المجتمعة تحت عدد 75748 بتاريخ 16/04/2015-الفصل 119 من مجلة التامين-الفصول 23 و 24 و 110 من مجلة التأمين-الفصل 110 من م ت-أحكام الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 151 من اتفاق التعويض لمصلحة الغير-الفصل 126 من م ت-الفصل 138 من نفس المجلة-الفصل 133 من مجلة التامين-الأمر عدد 668 لسنة 2017 المؤرخ في 05/06/2017-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 136 من مجلة التأمين-الفصـــــــل 134-الفصل 127 من هذه المجلة-الفصـــــــل 130-الفصل 128 من مجلة التامين-الفصل 129 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.