Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67751 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق مالكة العربة للتعويض بوصفها متضررة غير سائق عند غياب نص صريح يقصيها من الضمان

J P 67751/202014 février 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز استبعاد مالك العربة من نطاق الضمان والتعويض في التأمين الوجوبي عن حوادث المرور إلا بنص صريح، طالما اعتمد المشرع معيار التفرقة بين المتضرر السائق والمتضرر غير السائق دون إدراج صفة المالك ضمن حالات الإقصاء.
  2. يترتب عن توصيف المتضرر بصفته غير سائق خضوعه لنظام التعويض الموضوعي والآلي، فلا يحرم من التعويض إلا بثبوت تحقق سبب قانوني خاص بالإقصاء كإتيان الخطإ الفادح متى كان هذا السبب معتمدا في النص المنظم للتعويض.
  3. يتم تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية والجمالية والمهنية وخسارة الدخل المؤقت وفق المقاييس والمعادلات المحددة بمجلة التأمين، ويعتمد الأجر الأدنى السنوي المضمون عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي، مع إمكانية الترفيع في التعويض عند توافر شروط الزيادة المنصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.