Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83175 بتاريخ 09/06/2020 : نظام ضم الخدمات لا ينطبق على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية المتخلدة
Principe juridique
- نظام ضم الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية تُنظّم علاقة المضمون الاجتماعي مباشرة بمؤسسة الضمان الاجتماعي ولا تُفعّل إلا بطلب كتابي من المضمون أو مستحقيه مع إلزام طالب الضم بالدفع الفعلي للاشتراكات بحسب سنّه وقت تقديم المطلب.
- إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية المتخلدة لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي يندرج ضمن أحكام المساهمات ولا يدخل في نطاق آلية ضم الخدمات، بما يقتضي استبعاد تطبيق القانون عدد 105 لسنة 1995 متى كان النزاع متعلقا باستخلاص اشتراكات لم يتول المؤجر دفعها.
- إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بموجب الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المتعلقة بضم الخدمات دون أن يمتد إلى القواعد التي تُحمّل المؤجر واجب دفع المساهمات القانونية، لأن اختلاف موضوع كل نظام يمنع إزاحة النصوص المنظمة للمساهمات بقاعدة الإلغاء العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/02/1995-الامر المؤرخ في 26/08/1948-الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985-الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105-الفصول 1 و 2 و 3 من القانون عدد 105 لسنة 1995-الفصل 4 من نفس القانون-الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور-الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.