Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33573 بتاريخ 26/01/2022 : دعوى الخروج لعدم الخلاص تستقيم متى انصبت على استخلاص معينات الكراء دون قطع العلاقة الكرائية
Principe juridique
- دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المقامة طبق أحكام الفصل 767 و ما بعده من م ا ع لا تندرج ضمن دعاوى الفسخ الخاضعة وجوبا لإجراءات الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 متى كانت غايتها استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وقابلية إيقاف مفعول حكم الخروج بمجرد الخلاص.
- قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 يجعل الفسخ لعدم الخلاص خاضعا لتنبيه بالدفع ومضي ثلاثة اشهر طبق الفصل 23 منه، غير أن هذا النظام لا يمتد إلى دعاوى الخروج الوقتية التي لا تنال من حق التجديد ولا تفقد المتسوغ أصله التجاري طالما لم يكن المقصود منها قطع الرابطة الكرائية.
- شرط حالة التأكد في نطاق الفصل 201 من م م م ت يتحقق متى دلّت مؤيدات الملف على استغلال المتسوغ للمكرى دون دفع معينات الكراء بما يلحق ضررا بمصالح المسوغ، ولا ينفيه طول الفترة المطلوبة إذا كان التدخل القضائي يرمي إلى إجراء وقتي دون مساس بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون قدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-القرار عدد 24064 الصادر بتاريخ 28/01/2021-القرار عدد 52859 الصادر بتاريخ 25/01/2018-القرار عدد 59539 الصادر بتاريخ 29/03/2018-الفصل 242 من م ا ع-الفصول 767 و ما بعده من م ا ع-الفصل 31 من نفس القانون-الفصل 32 من نفس القانون-الفصل 542 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.