Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66850 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله

قرار استئنافي عدد 66850 بتاريخ 14/05/2019 : قبول رجوع المستأنف في الاستئناف يترتب عنه الإعفاء من الخطية متى قدم مطلب الرجوع لدى المحكمة

J P 66850/201914 mai 2019

Principe juridique

  1. رجوع المستأنف في استئنافه متى تمسّك به صراحة لدى محكمة الاستئناف يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن.
  2. الإعفاء من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة كلما ثبت لديها تحقق الرجوع وفق ما يقتضيه الفصل 151 من م م م ت.
  3. قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه زوال موجبات الخطية المرتبطة بالطعن بما يسمح بإرجاع المال المؤمن إلى المستأنف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.