Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66850 بتاريخ 14/05/2019 : الرجوع في الاستئناف يوجب قبوله
قرار استئنافي عدد 66850 بتاريخ 14/05/2019 : قبول رجوع المستأنف في الاستئناف يترتب عنه الإعفاء من الخطية متى قدم مطلب الرجوع لدى المحكمة
Principe juridique
- رجوع المستأنف في استئنافه متى تمسّك به صراحة لدى محكمة الاستئناف يوجب على المحكمة التصريح بقبوله باعتباره تصرفا إجرائيا منهيا للطعن.
- الإعفاء من الخطية عند الرجوع في الاستئناف يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة كلما ثبت لديها تحقق الرجوع وفق ما يقتضيه الفصل 151 من م م م ت.
- قبول الرجوع في الاستئناف يترتب عنه زوال موجبات الخطية المرتبطة بالطعن بما يسمح بإرجاع المال المؤمن إلى المستأنف.
Textes appliqués
- الفصل 151 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.