Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70765 بتاريخ 10/03/2020 : دعوى رفع المضرة لا تتأثر بمطابقة البناء للتراتيب العمرانية
Principe juridique
- تلتزم المحكمة بالرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون غيرها، ويكون عدم التعرض لما لا أثر له على نتيجة النزاع غير موجب لقصور التعليل.
- قيام دعوى رفع المضرة يقتضي إثبات الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية دون اشتراط ثبوت الملكية أو ترسيمها بالسجل العقاري متى كان المدعي حائزا للعقار وتحت تصرفه، باعتبار أن موضوعها حق شخصي لا طلب استحقاق أو حق عيني عقاري.
- الرخصة المعطاة لصاحب المكان أو مطابقة الأشغال لأمثلة التهيئة العمرانية لا تسقط حق الأجوار في طلب إزالة المضرة ولا تنفي بذاتها تحققها، لأن مناط دعوى رفع المضرة هو وجود الأذى اللاحق بالجار لا ثبوت مخالفة عمرانية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصلين 70 و 71 من م م م ت-الفصلين 121 و 248 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 68 و 70 من مجلة التهيئة الترابية و التعمير-قرار عن وزير التجهيز و الاسكان مؤرخ في 10/08/1995-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 175 من م ح ع-الفصل12 من م م م ت-الفصلين 35 و 42 من مجلة حماية التراث-الفصل 83 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.