Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35408 بتاريخ 20/10/2021 : تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة لا يقوم على المسؤولية الموضوعية

J P 35408/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. استثناء الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية ذات محرك من أحكام التعويض عن الأضرار البدنية يقتضي إقصاء نظام المسؤولية الموضوعية في هذا النطاق.
  2. تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربة يُبنى على المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ لا على أحكام المسؤولية الموضوعية.
  3. اعتماد جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه ضمن نظام التعويض عن الأضرار البدنية لتقدير التعويض عن الضرر المادي اللاحق بالعربة يُعد سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.