Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37236.2021 بتاريخ 31/05/2022 : استحقاق غرامة الانتزاع يثبت بانجرار الملكية من مالك مقيدة أسماؤه بالرسم العقاري بتاريخ صدور أمر الانتزاع
Principe juridique
- يُفهم من عبارة "من انجرت لهم منهم حقوق" الواردة بضبط مستحقي غرامة الانتزاع أنها تشمل الخلف العام والخلف الخاص الذي اكتسب حقه من مالك كانت أسماؤه مقيدة بالرسم العقاري بتاريخ صدور أمر الانتزاع.
- لا يجوز حصر مدلول "من انجرت لهم منهم حقوق" في حالة وجود قيد احتياطي في الانتزاع ما لم يثبت من منطوق النص ما يضيق هذا المفهوم عن نطاقه القانوني المتعلق بتسلسل انتقال الملكية.
- مجرد ثبوت أن تقييد حقوق طالب الغرامة بالرسم العقاري تم بعد صدور أمر الانتزاع لا يكفي لرفض طلب التعويض دون البحث في أصل انجرار الملكية إليه عبر تسلسل انتقال الحقوق من المالكين المشمولين بجدول أمر الانتزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 من القانون عـ85ـدد لسنة 1976 المؤرخ في 11/8/1976 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة-الفصلين 35 و40 من القانون عـ85ـدد لسنة 1976 المتعلق بمراجعة تشريع الانتزاع للمصلحة العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.