Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33922 بتاريخ 12/01/2022 : انتهاء عقد الوكالة يسقط المطالبة بالمستحقات الشغلية متى قبل المعني صفة الوكيل

J P 33922/202212 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا ينطبق موجب عرض الملف على النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل251م.م.م.ت إلا عند الاحتجاج من الخصوم بعدم الاختصاص الحكمي، أما إذا أُثيرت مسألة الاختصاص الحكمي تلقائيا من المحكمة لارتباطها بالنظام العام فلا موجب لإحالة الملف على النيابة العمومية.
  2. قبول الشخص بخطة الوكيل يغيّر أساس العلاقة القانونية ويُسقط حقه في المطالبة بتوابع عقد الشغل الأصلي متى ثبت أنه تعامل مع الطرف المقابل على أساس صفة الوكيل وبما يقتضيه ذلك من آثار قانونية.
  3. يتحقق اتصال القضاء متى سبق الحسم بحكم نهائي في طلب التعويض عن الطرد التعسفي عن نفس المدة المطالب بها، بما يمنع إعادة طرح الطلب ذاته من حيث الموضوع ولو قُدّم في إطار دعوى لاحقة.
  4. لا تُعدّ مباشرة المحكمة لإجراء اختبار أو اتخاذها تدبيرا تحقيقيا حكما فاصلا في الأصل يحول دون رجوعها إلى تقرير عدم اختصاصها متى تبيّن لها أن النزاع خارج مجال اختصاصها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.