Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32723 بتاريخ 14/03/2022 : عدم جواز تغيير المحكمة من تلقاء نفسها سند الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن

J P 32723/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام وإنما يندرج ضمن مصالح الخصوم، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا تغيير سنده القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع.
  2. الأصل في الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة خضوعها لأجل سقوط طويل، ولا يخرج عنه إلا بنص استثنائي صريح يراعي طبيعة العلاقة المنشئة للمديونية.
  3. آجال التقادم القصيرة الواردة بالنصوص الاستثنائية لا تقبل القياس ولا التوسع، ولا تنطبق إلا على الحالات المحصورة التي حددها المشرع على سبيل الحصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.