Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32723 بتاريخ 14/03/2022 : عدم جواز تغيير المحكمة من تلقاء نفسها سند الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يتعلق بالنظام العام وإنما يندرج ضمن مصالح الخصوم، فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا تغيير سنده القانوني الذي تمسك به صاحب الدفع.
- الأصل في الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة خضوعها لأجل سقوط طويل، ولا يخرج عنه إلا بنص استثنائي صريح يراعي طبيعة العلاقة المنشئة للمديونية.
- آجال التقادم القصيرة الواردة بالنصوص الاستثنائية لا تقبل القياس ولا التوسع، ولا تنطبق إلا على الحالات المحصورة التي حددها المشرع على سبيل الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 408 و 409 م ا ع autres décisions
- الفصل 403 من م ا ع autres décisions
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الأمر الحكومي عدد 515 لسنة 1973 autres décisions
- الفصل 403 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.