Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28270 بتاريخ 29/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند مخالفة إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن

J P 28270/202129 septembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ الخصم نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المحدد سقوط الطعن بالتعقيب لارتباط ذلك بشرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
  2. يخضع إعلام المعقب ضده بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، وأي إخلال بالقواعد الشكلية للتبليغ يمنع قانونا اعتماد محضر التبليغ لإثبات حصول الإعلام الصحيح.
  3. لا يعدّ مكتب المحامي محلا للمخابرة إلا إذا ثبت تعيينه صراحة كمحل مخابرة، وتنتهي آثاره بانتهاء الطور الذي وقع فيه التعيين، بما يجعل التبليغ إليه خارج هذا الإطار غير منتج لآثاره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.