Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68453 بتاريخ 29/05/2020 : الاختصاص الحكمي يتحدد بمبلغ الطلب عند القيام بالدعوى متى تعذر تقديره في ذلك التاريخ
Principe juridique
- الاختصاص الحكمي في المادة المدنية يتحدد بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى وفق المعيار المعتمد قانونا.
- إذا تعذر تقدير مقدار الطلب عند تاريخ القيام بالدعوى فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة ما لم يخرجه نص صريح.
- لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على أساس تقدير لاحق للتعويضات إذا كان معيار الاختصاص مرتبطا بمبلغ الطلب وقت رفع الدعوى.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-قرارها عدد 15850 المؤرخ في 31/01/2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.