Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68453 بتاريخ 29/05/2020 : الاختصاص الحكمي يتحدد بمبلغ الطلب عند القيام بالدعوى متى تعذر تقديره في ذلك التاريخ

J P 68453/202029 mai 2020

Principe juridique

  1. الاختصاص الحكمي في المادة المدنية يتحدد بمقدار المبلغ المطلوب عند القيام بالدعوى وفق المعيار المعتمد قانونا.
  2. إذا تعذر تقدير مقدار الطلب عند تاريخ القيام بالدعوى فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية باعتبار ولايتها العامة ما لم يخرجه نص صريح.
  3. لا ينهض الدفع بعدم الاختصاص الحكمي على أساس تقدير لاحق للتعويضات إذا كان معيار الاختصاص مرتبطا بمبلغ الطلب وقت رفع الدعوى.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من م م م ت-قرارها عدد 15850 المؤرخ في 31/01/2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.