Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80551 بتاريخ 29/04/2025 : استحقاق التعويض المعنوي للوالدين عن وفاة الابن يتحقق بثبوت صفة المنتفع وفق مقتضيات مجلة التأمين
Principe juridique
- يستحق الأبوان تعويضا عن الضرر المعنوي الناشئ عن الوفاة متى ثبتت صفتهما ضمن المنتفعين المحددين حصرا بمجلة التأمين، ويقدر التعويض على أساس مضاعف الأجر الأدنى السنوي المضمون لكل واحد منهما ويصرف دفعة واحدة.
- يحتسب مقدار التعويض المعنوي وفق القيمة القانونية للأجر السنوي الأدنى المضمون المضبوطة بالنصوص الترتيبية الجاري بها العمل، ولا يجوز العدول عن هذا الأساس الحسابي متى كان هو المرجع المعتمد تشريعا لتحديد مقدار التعويض.
- لا يمكن الترفيع في مبلغ التعويض إلا في الحدود وبالشروط التي يقررها القانون، ويخضع إعمال نسبة الزيادة القانونية لرقابة محكمة الأصل من حيث انطباق شروطها دون أن يترتب عن ذلك تعديل الأساس القانوني للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.