Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64506 بتاريخ 08/10/2024 : امتناع إعادة طرح النزاع متى استقر على حجية الشيء المقضي به

J P 64506/20248 octobre 2024

Principe juridique

  1. حجية الشيء المقضي به تمتد إلى ما فصل فيه الحكم صراحة وما كان موضوع خصومة لازما للفصل فيه، بما يمنع إعادة طرح ذات المسألة على القضاء تحت غطاء مطالبة جديدة تؤدي في حقيقتها إلى دحض ما استقر بحكم بات.
  2. متى كانت مسألة الفارق في مساحة العقار قد نوقشت وفُصل فيها ضمن حكم بات فإن إقرار حق جديد في نفس الفارق يعد خرقا لحجية الشيء المقضي به ويعرض القرار للنقض.
  3. القوة الملزمة للعقود تقتضي احترام موضوع العقد كما ضبطه الطرفان، ولا يجوز تعديل عنصر جوهري فيه كالمساحة بما يؤدي إلى تغيير موضوع الالتزام تغييرا بينا دون اتفاق الطرفين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 474 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.