Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35030.2016 بتاريخ 12/01/2017 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور يثبت متى تعذّر ترجيح أسباب الحادث ترجيحا قاطعا
قرار تعقيبي عدد 35030.2016 بتاريخ 12/01/2017 : تنصيف المسؤولية في حوادث المرور يثبت متى كانت أسباب الحادث غير واضحة وتعارضت روايات السائقين
Principe juridique
- إذا كانت أسباب الحادث غير واضحة من خلال محضر الابحاث وتعارضت روايات أطرافه دون قيام دليل قاطع على ترجيح إحداها، جاز لمحكمة الموضوع تنصيف المسؤولية بين الطرفين تطبيقا للمعايير القانونية المنظمة لتحديد المسؤوليات.
- تقدير التخفيض أو الترفيع في مبالغ التعويض بنسبة 15°/° يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا مستساغا ومتماشيا مع القانون.
- لا ينهض الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها من عناصر الواقع أو في تقييمها لنتائج الاختبار الطبي سببا للنقض، ما لم يثبت وقوع مخالفة قانونية أو فساد في التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 123 و127 و121 فقرة 2 والفصل 140 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 127 م ت-الفصل 2 من الصل 121 م ت-الفصل 123 م ت-جدول تحديد المسؤوليات الملحق به autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.