Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28607 بتاريخ 15/12/2021 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية عند قبول التقاضي دون تحفظ بالجلسات الصلحية

J P 28607/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُعدّ تصريح المطلوب بموقفه من الطلاق وتقديمه طلبات فرعية متفرعة عنه أمام القاضي الصلحي قبولا بالتقاضي أمام المحاكم التونسية متى صدر ذلك عن إرادة حرة ودون تسجيل أي احتراز، فتترتب عنه آثار القبول المانعة لاحقا من إثارة الدفع بعدم الاختصاص بعد الخوض في الأصل.
  2. يجب إثارة الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية قبل الخوض في الأصل عملا بقاعدة السقوط، ويستوي في ذلك أن يكون تلقي جواب المطلوب قد تم في المرحلة الصلحية أو غيرها متى كان الجواب متضمنا قبولا ضمنيا للتقاضي دون تحفظ.
  3. عدم ترتيب المشرّع جزاء صريحا على عدم احترام مدة التأمل المنصوص عليها قبل طور المرافعة يجعل لمحكمة الأصل سلطة تقدير جدوى هذا الإجراء بحسب ما يستبين لها من مسار الخصومة وموقف الزوجين من الصلح، فلا يترتب البطلان متى استخلصت المحكمة انتفاء إمكان الصلح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من م ق د خ-الفصل 9 من م ق د خ-الفصل 32 من م اش-الفصلين 3 و 10 من القانون الدولي الخاص-الفصل 10 من ذات المجلة-الفصل 4 الموالي له-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.