Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74527 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط دعوى التعويض عند عدم ثبوت العلاقة السببية بين الأضرار المصرح بها وصورة الحادث
Principe juridique
- محضر المعاينة الودية الممضى من الطرفين يعدّ وسيلة إثبات لما تضمنه من إقرار بوقوع الحادث وبصورته وبالأضرار الناتجة عنه، غير أن الاحتجاج به في مواجهة شركة التأمين يبقى رهينا بعدم ثبوت ما يدحض بياناته أو الأضرار المدعى بها بواسطة الاختبار سواء المنجز في المرحلة الصلحية أو المأذون به قضائيا.
- تقدير المسؤولية والعلاقة السببية بين الفعل الضار والأضرار من المسائل الراجعة لسلطة محكمة الأصل التي لها موازنة الحجج والوثائق والاستعانة بالرأي الفني لأهل الخبرة وترجيح تقرير على آخر بعد مراقبة أعمال الخبراء دون أن تكون ملزمة بالأخذ به.
- لا يلزم الخبير بتقديم فرضيات بديلة لصورة الحادث إلا في حدود المأمورية المسندة إليه، فإذا التزم بها واقتنعت المحكمة بنتيجته واعتمدته تعليلا سائغا فلا محل للقول بوجوب إعادة الاختبار أو تكليف خبير ثالث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.