Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23445.2020 بتاريخ 22/05/2023 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضات التسجيل الإجباري دون تطبيق مؤيدات الخصوم على العين

J P 23445.2020/202322 mai 2023

Principe juridique

  1. يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
  2. يتحقق تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع إذا بنى قاضي الموضوع رفض المعارضة على عدم الإدلاء بالمؤيدات أو عدم الحضور للأبحاث رغم ثبوت إجراء التحرير على المعارض وثبوت إيداعه لمؤيدات بالملف دون أن يتولى القاضي دراستها وتطبيقها على العين.
  3. تعد الأبحاث الاستقرائية منقوصة عند الاقتصار على المعاينات دون تطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العقار موضوع التحديد ودون الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يفضي إلى فساد الأساس القانوني لقضاء التسجيل.
  4. يكون الحكم فاقدا للتعليل إذا قضى برفض المعارضات وتسجيل العقار دون بيان السند الواقعي والقانوني المعتمد ودون الرد على الدفوع الجوهرية بتعليل واضح مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.