Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23445.2020 بتاريخ 22/05/2023 : قصور التعليل يتحقق عند رفض معارضات التسجيل الإجباري دون تطبيق مؤيدات الخصوم على العين
Principe juridique
- يكون الحكم الصادر في مادة التسجيل الاجباري مخالفا للقانون متى رفض تداخل مدعّم بعقود شراء دون دراسة تلك العقود وتطبيقها على عين العقار ودون اعتبار الإقرار الصادر عن طالب التسجيل في شأن الحق المدعى به.
- يتحقق تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع إذا بنى قاضي الموضوع رفض المعارضة على عدم الإدلاء بالمؤيدات أو عدم الحضور للأبحاث رغم ثبوت إجراء التحرير على المعارض وثبوت إيداعه لمؤيدات بالملف دون أن يتولى القاضي دراستها وتطبيقها على العين.
- تعد الأبحاث الاستقرائية منقوصة عند الاقتصار على المعاينات دون تطبيق مؤيدات جميع الأطراف على العقار موضوع التحديد ودون الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يفضي إلى فساد الأساس القانوني لقضاء التسجيل.
- يكون الحكم فاقدا للتعليل إذا قضى برفض المعارضات وتسجيل العقار دون بيان السند الواقعي والقانوني المعتمد ودون الرد على الدفوع الجوهرية بتعليل واضح مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الامر الحكومي عـ311ـدد لسنة 2020 المؤرخ في 15/5/2020-مرسوم رئيس الحكومة عـ8ـدد لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020-الفصول 428 وما بعده من م إ ع-الفصل 439-الفصل 441-الفصل 442-الفصل 581 م ا ع-الفصل 22 م ح ع-الفصلين 4 فقرة4-الفصل 7 فقرة2-المرسوم عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964-الفصلين 42 و49 من م ح ع-الفصل 7 من القانون عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 123 م م م ت و357 مكرر من م ح ع-احكام الفصول 22 و45 و47 و49 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.