Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54508 بتاريخ 27/12/2023 : تكييف عقد نقل الحق يتحدد باشتراط الإعلام كشرط لنفاذه تجاه المدين

J P 54508/202327 décembre 2023

Principe juridique

  1. تكييف العقد واستخلاص قصده الحقيقي من عبارات محرره يدخلان في سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما إلا عند الخروج عما تحتمله العبارات أو تشويه حقيقة المعنى.
  2. اشتراط التنصيص على إعلام المدين بانتقال الدين وربط حلول المحال له محل المحيل في استخلاص المديونية بتمام الإعلام يعد معيارا حاسما لاعتبار التصرف إحالة دين منتجة لآثارها تجاه المدين لا حوالة دين.
  3. لا يستقيم التمسك بقواعد حوالة الدين لنفي اشتراط الإعلام متى كان التصرف منظما على نحو يجعل نفاذه تجاه المدين متوقفا على الإعلام بكتب ثابت التاريخ بما يفعل نظام إحالة الدين.
  4. إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانونا، فلا جدوى من نقضه لمجرد عدم سلامة بعض حيثياته متى كان السند القانوني الذي ينهض به المنطوق قائما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 199 و200 و203 و306 من م ا ع-الفصل 205 م اع-الفصل 231 م. ا . ع-الفصل 229 و 230 و 231 من م اع-الفصل 481 من ماع-الفصل 242 و 580 و 581 من م اع-الفصلين 219 و220 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.