Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79421 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية مستوفية لشروط المطابقة داخل الأجل

J P 79421/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ احترام ما أوجبه الفصل185م.م.م.م.ت من إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب التعقيب شرطا متعلقا بالنظام العام يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
  2. المقصود بالنسخة الواجب تقديمها طبق الفصل185م.م.م.م.ت والفصل252م.م.م.م.ت هو النسخة الحائزة على مقوماتها القانونية والصالحة للاعتماد، وتتمثل في النسخة المجردة أو التنفيذية وقد يقبل فقه القضاء النسخة المطابقة للاصل.
  3. لا يعتدّ بالنسخة التي لا تستوفي شروط مطابقتها لاصلها، متى خلت صفحاتها من ختم وامضاء عدل التنفيذ الدال على المطابقة، بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.