Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74870 بتاريخ 11/01/2021 : الشرط الفاسخ المقرر لمصلحة أحد المتعاقدين لا ينتج الانفساخ ما دام قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا

J P 74870/202111 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم من جهة التعليل اعتماده على نتيجة الاختبار التي أثبتت انطباق السند على العقار حدا و موقعا، طالما اعتبر اختلاف المساحة المذكورة بالقيس الفلاحي غير مؤثر على عنصر الانطباق الذي بُني عليه الاستخلاص القانوني.
  2. للمحكمة، باعتبارها محكمة أصل، أن ترفض استكمال أعمال الاختبار وإعادة التوجه على العين متى تبين لها انعدام الجدوى من ذلك استنادا لما له أصل ثابت بأوراق القضية، ويكون قرارها في الرفض سليما إذا كان تعليله مستساغا ومبنيا على ما استقر عليه البحث الفني.
  3. إن تغيير صفة الحوز التي انتقلت من المورث إلى ورثته لا يُقبل قانونا متى كان هذا التغيير مخالفا لأحكام الفصلين 40 و 49 من مجلة الحقوق العينية، بما يمنع الاحتجاج بحيازة أصلية مكسبة على خلاف الصفة التي حاز بها المورث.
  4. إن التنصيص صلب عقد البيع على شرط فاسخ لا يفيد حتما انفساخ العقد متى كان الشرط مقررا لمصلحة أحد المتعاقدين وتخلى عن حقه في المطالبة بفسخه، فيبقى العقد قائما بين طرفيه ما لم يتم فسخه بطلب منهما او بحكم قضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.