Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به
Principe juridique
- ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
- الوثائق التي أنشأها الدائن لنفسه لا تكون محل اعتماد متى كان أساس الدين عقدا ممضى ينهض حجة على المديونية ويغني عن تلك المؤيدات في إثبات أصل الالتزام.
- تقدير المبلغ المحكوم به في نزاع القرض يقتضي طرح ما ثبت سداده فعلا من أصل الدين متى أثبته المدين وتأكد بالاختبار، مع تعديل قيمة المحكوم به تبعا لذلك.
- منح أجل للخلاص لا يتجه إذا لم يبين المدين الظروف الخارجة عن إرادته أو الموارد المنتظرة المؤكدة للخلاص، وكان قد أمهل مدة كافية دون تنفيذ الالتزام بما يجعل مزيد الإمهال موجبا للاضرار بالدائن.
Textes appliqués
- الفصول 269 و 273 و 242 و 174 و 1496 من م ا ع-الفصل 125 من م مم ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 137 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م مم ت-الفصلين 151 و 128 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.