Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38351 بتاريخ 12/04/2022 : سند القرض لا يستقل بالتقادم الثلاثي متى كان متمما لعقد قرض موثق
Principe juridique
- سند القرض يعدّ مكمّلا لعقد القرض الأصلي متى كان اكتتابه منصوصا عليه بالعقد كوسيلة لتوثيق المبالغ المسلّمة، فلا يطبّق عليه تقادم مستقلّ قصير بوصفه سند قيام قائم الذات وإنما يخضع لذات نظام التقادم المقرّر لعقد القرض.
- إذا أثبت الدائن وجود الدين بعقد القرض وسنداته وجدول استهلاك ممضى من المدين والكفيل، فإن مجرد الإنكار دون تقديم بداية حجة لا ينهض لإثارة جدّية توجب اللجوء إلى الخبرة، وللمحكمة رفض طلبها دون مساس بحق الدفاع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يثار لأول مرة ولا يندرج ضمن النظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في فحص الأوجه التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وبسطت هذه الأخيرة رأيها فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11/05/2000-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 390 من م ا ع-الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2000-الفصل 421 من م ا ع-الفصلين 1496 و 1498 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.