Jurisprudence

قرار في ختم البحث عدد 27227 بتاريخ 30/09/2016 : قيام جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى ثبت أن الفاعل موظف عمومي سكت عن التعذيب أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها

J P 27227/201630 septembre 2016

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التعذيب في حق الموظف العمومي أو شبهه ليس فقط إذا باشر أفعال الإيلام أو الإكراه عمدا بل كذلك إذا ثبت أنه أمر بها أو حرّض عليها أو وافق عليها أو سكت عنها أثناء مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها متى كان سكوته دالا على القبول أو التغطية بحكم سلطته الوظيفية.
  2. يثبت قيام التعذيب المفضي إلى الموت متى استخلص القاضي من تلاقي الشهادات والمكافحات والاختبارات الطبية وجود علاقة سببية بين الأفعال العنيفة الموجهة لاستخلاص معلومات وبين الوفاة بما يكفي لتوجيه التهمة دون اشتراط معاينة القاضي المباشرة لماديات الفعل.
  3. يقتضي توجيه تهمة المشاركة في التعذيب كلما ثبت أن سلوك المشارك قد وفر للمقترفين وسائل الإفلات أو دعم إسناد رواية مضادة للحقيقة على نحو كان له أثر حاسم في عرقلة كشف الجريمة أو تمكين مرتكبيها من التفصي من التتبع.
  4. يسوغ حفظ التتبعات في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والشهادة الزور عند ثبوت سقوط الدعوى العمومية فيها بمرور الزمن مع الإبقاء على التتبع في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت متى انتهت المحكمة إلى عدم انقضاء حق التتبع بشأنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.