Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67715 بتاريخ 29/11/2019 : سلطة محكمة الاستئناف في تقدير التعويض تظل قائمة متى استندت إلى معطيات الملف المبررة له
Principe juridique
- لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
- لا يترتب على ثبوت نسبة سقوط بدني محددة بذاتها وجوب النزول بالتعويض إلى الحد الأدنى القانوني متى تبين للمحكمة أن تقدير الضرر يستوجب الإبقاء على المبلغ المقضي به.
- عند خيبة المستأنف في استئنافه تتجه تخطيته بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية باعتباره المحكوم عليه.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.