Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67715 بتاريخ 29/11/2019 : سلطة محكمة الاستئناف في تقدير التعويض تظل قائمة متى استندت إلى معطيات الملف المبررة له

J P 67715/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. لقاضي الاستئناف سلطة تقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض المحكوم بها متى وجد في ملف القضية ما يبرر ذلك وفق تقديره لأهمية الضرر.
  2. لا يترتب على ثبوت نسبة سقوط بدني محددة بذاتها وجوب النزول بالتعويض إلى الحد الأدنى القانوني متى تبين للمحكمة أن تقدير الضرر يستوجب الإبقاء على المبلغ المقضي به.
  3. عند خيبة المستأنف في استئنافه تتجه تخطيته بالمال المؤمن وتحميله المصاريف القانونية باعتباره المحكوم عليه.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.