Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28564 بتاريخ 01/12/2021 : عدم قبول دعوى الحوز إلا بثبوت حوز متواصل لمدة سنة وفقا للطرق القانونية

J P 28564/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. دعوى الحوز لا تقبل إلا إذا أثبت الطالب حوزا فعليا لمدة سنة على الأقل وقت حصول الشغب على وجه مستمر وبدون التباس ولا انقطاع ولا منازعة وبصفة المالك.
  2. إثبات الحوز بوصفه واقعة قانونية يجوز بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود متى استوفت شروطها القانونية وكانت بمنأى عن القوادح التي توجب طرحها.
  3. الشهادات التي يقع تلقيها على غير الصورة المضبوطة بالفصل 92 من م م م ت تعد باطلة ولا يعتد بها في الإثبات متى كان تلقي البينة بالشهادة لازما.
  4. عدم تمكن المدعي من إثبات الحوز وفق مقتضيات الفصلين 19 و 54 من م م م ت يوجب رفض دعوى كف الشغب لتجردها باعتبار أن عبء الإثبات محمول عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-القرار عدد 3504 الصادر بتاريخ 12/02/1981-القرار عدد 21918 الصادر بتاريخ 02/02/2008-القرار عدد 13948 الصادر بتاريخ 25/03/2015-الفصل 92 من م م م ت-الفصلين 19 و 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.