Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46617 بتاريخ 11/04/2023 : بطلان عقد الكراء لا يقوم على مجرد استنتاج صورية التعاقد دون مساس ثابت بأركان الانعقاد
Principe juridique
- سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
- لا يكفي الاستناد إلى تزامن إبرام عقدين بين ذات الأطراف وبذات المقابل المالي لاستخلاص صورية التعاقد والحكم بالبطلان، ما لم يقم دليل قانوني وواقعي على انعدام المحل أو عدم جواز السبب.
- انصراف إرادة المتعاقدين إلى كراء عقار جائز التعامل فيه لمدة جائزة وبمعلوم معين يُعد قرينة على قيام المحل والسبب، ولا يُهدر العقد لمجرد تقييم منفعة المتعاقدين ما دامت الأركان الجوهرية مستوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 727 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 62 من م ا ع-الفصل 579 من م ا ع-الفصل 729 من م ا ع-الفصل 734 من م ا ع-الفصل 735 من م ا ع-الفصل 806 من م ا ع-الفصل 67 من م ا ع-الفصل 805 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.