Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28590.2021 بتاريخ 02/11/2021 : استحقاق معينات الكراء بمجرد ثبوت الالتزام الشخصي الناشئ عن عقد كراء ممضى
قرار تعقيبي عدد 28590.2021 بتاريخ 02/11/2021 : استحقاق معينات الكراء بقيام الالتزام الشخصي الناشئ عن عقد كراء ممضى
Principe juridique
- تقوم الصفة في دعوى المطالبة بمعينات الكراء على الالتزام الشخصي المنبثق عن عقد الكراء الممضى بين طرفيه، ولا يتوقف ثبوتها على إقامة الدليل على ملكية المكري للمحل مادام النزاع يدور حول تنفيذ التزام تعاقدي.
- يلتزم المتسوغ بخلاص معينات الكراء متى ثبت تمكينه من المكرى وتحوزه به، ولا ينهض دفع التعذر عن الانتفاع سببا للإعفاء ما لم يثبت إخلال المكري بالتزام تعاقدي محدد يحرمه من ذلك الانتفاع.
- لا تُستخلص التزامات المكري إلا من بنود العقد الصريحة، ولا يعتد بالظن أو التوقع لإضافة التزامات جديدة غير متفق عليها، ويقع على من يدعي الإخلال إثبات عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي محل الادعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصول 742 و771 م ا ع-الفصل 23 من قانون 1977-الفصول 242 و771 م ا ع-الفصول 242 و243 م ا ع-الفصل 747 م ا ع-الفصل 771 م ا ع-الفصل 8 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.