Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74233 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط حق الشفعة بانتفاء حالة الشيوع
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بعدم ثبوت القسمة كتابة لإثبات حق الشفعة متى كان النزاع منصبا على قيام حالة الشيوع باعتبارها شرطا قانونيا لازما لممارسته.
- يثبت قيام أو انتفاء حالة الشيوع باعتبارها واقعة مادية بالوسائل المعتمدة في البحث، ويكون لقاضي الأصل اعتماد التصريحات والشهادة وأعمال البحث العيني في تقريرها دون توقف على حجية مكتوب القسمة.
- يترتب على انتفاء حالة الشيوع سقوط شرط ممارسة حق الشفعة بما يوجب رد الطلب ولو استوفت إجراءاته الشكلية.
Textes appliqués
- الفصل 116 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.