Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74233 بتاريخ 19/10/2020 : سقوط حق الشفعة بانتفاء حالة الشيوع

J P 74233/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بعدم ثبوت القسمة كتابة لإثبات حق الشفعة متى كان النزاع منصبا على قيام حالة الشيوع باعتبارها شرطا قانونيا لازما لممارسته.
  2. يثبت قيام أو انتفاء حالة الشيوع باعتبارها واقعة مادية بالوسائل المعتمدة في البحث، ويكون لقاضي الأصل اعتماد التصريحات والشهادة وأعمال البحث العيني في تقريرها دون توقف على حجية مكتوب القسمة.
  3. يترتب على انتفاء حالة الشيوع سقوط شرط ممارسة حق الشفعة بما يوجب رد الطلب ولو استوفت إجراءاته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.